كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٦

باب في الحدود

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية فى ذلك والستر على بعضهم من بعض، وألا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم وندبهم (1) إلى الستر عليهم وفي الرواية عنه صلى الله عليه (1) وسلم من طريق أبى هريرة أنه قال: «من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه (2) كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مؤمن في فى الدنيا ستر الله عليه في الآخرة، والله في (3) عون العبد ما كان العبد في عون

(4)

?

(2)

أخيه (4)، ونحو هذا رواه إلى الشيخ أبو مالك رضى الله عنه عن النبي

،

صلى الله عليه وسلم أو ما هذا معناه، فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم إذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه

وأول ما يجب) على الزاف من الحد الأذى لقول الله تعالى: (وَاللذان يانيانها مِنكُمْ فَاذ وهُما فإن تابا وأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ توابا رحيما)). ثم نزلت آية الحبس فكانت ناسخة لآية الأذى قال الله

(1) في (ج) ومدبهم.

(2) في (1): عند كربه.

(3) «في» ساقطة من (1)، (ب)، (ج). (1) رواه أحمد.

(ه) مي (ب)، (ج): وجب ..

524

(6) النساء: 16.