كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥

أيام ملكه إياها وخلوته معها، وجاءت به في المدة (1) التي يمكن أن تكون منه فلم يقر به وأفكرها لم يحكم عليه به ولا يمين عليه في ذلك ولا لعان بينهما وإن أقر بوطئها كان الولد لاحقا به. قال أبو حنيفة: لا يلحق نسبه إلا أن يقر به وإن نفاه لم ينتف منه وحكم عليه به ولا لعان إلا بين الزوجين ولولا الإجماع من الأمة على التفرقة بين ما يولد في ملك الرجل من زوجته وأمته لكان ولد الأمة لاحتما به أيضا مع إمكان الوطء في المدة التي يجوز أن يكون

منه اثبوت الفراش. غير أنه لاحظ للنظر مع الاتفاق والله تعالى أعلم.

•

(1) المرة.