كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤

يرميها بالزنا (1) لأنها قد تغلب على الوطء بالاستكراه في حال النوم وحال زوال العقل مجنون أو برسام، والحد تراعى فيه الشبهة، فمتى احتمل الشبهة

سقط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

•

قال أصحابنا: يكون قاذقا لها إذا قال: زنا بك فلان، والنظر يوجب عندي ما قلناه والولد لا ينتفى منه إلا باللعان. وإذا قذف زوجته وأقام بذلك البينة عليها سقط (2) اللعان، والولد لا حق به. وإن أنكر ولدها ولم يقذفها لم يلحقه نسبه إلا أن تقيم بينة أنها ولدته على فراشه، وإذا قذفها ثم علم أن النكاح كان فاسداً لم يكن بينهما لعان و يلزمه الحد إلا أن يقيم بينة على دعواه وأنها ليست بزوجة له، وينظر في هذا الجواب فإني لم أحفظ لأصحابنا فيه قولا. بل تحريته على أصولهم.

وإذا) قذف الرجل امرأته ونفى ولدها ثم أقر بعد اللعان لحق به نسبه

(4)

لأنه أقر بشيء كان أنكره، وقد كان، وقد كان يدعى (4) عليه، وكذلك يلزمه في جميع الحقوق التى تدعى عليه إذا) أقر بشيء منها بعد إنكاره لها لزمه، وإن أقر بالولد بعد موته وقد خلف مالا لم يقبل منه إقراره لأنه يدعى به المال

(6)

ولا يقع للمتر به، ولا ضرر عليه في ذلك

وإذا ولدت الأمة ولداً فادعت أنه من سيدها وهو حاضر في البلد معها

(1) (ح): الزنا.

(3) في (ب)، (ج). فإذا. (ه) (إذا» ساقطة من (ب): (-).

-

(2) في (ب) وسقط.

(4) في (ب): يدعا.

(1) (ج) للدفر به له.