الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٩والتنجيس لم يرتفع هذا الحكم بارتفاع العلة، ج بأن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفته فغير عارف بتفضيله -:عرف بحقه إذ وصف (1) النبي صلى الله عليه شرب خمراً إعالم (2) مخفف. (3) بعد علمه بتحريمها.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «من
(4)
من شرابه ريب فليس عليه الماء (4)، ومن طريق عائشة رضى الله عنها؛ رأ به من شـ
«
أنه قال عليه السلام: (فاكروه بالماء) ومن طريق آخر إذا اشتد.
وفي خير آخر إذا خشيت فأكسره بالماء، وأن عمر فعل ذلك وقال: «اشربوا
(1)
هذا النبيذ في هذه الأستية، فإنه يقيم الصلب ويهضم ما في البطن). وقد
(7)
روى أن عمراً أتى قوماً من ثقيف وقد حضر (1) طعامهم فقال:
(A)
إذا
اللحم فكلوا التريد قبل اللحم فإنه يشد مكان الخلاء). وإذا اشتد
نبيد كم فاكسروه بالماء ولا تسقوه الأعراب (1).
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اغتلمت عليكم كسروها (10) بالماء فاقطعوا متونها بالماء). ومن طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد عليكم شرابكم فاقتلوه بالماء) وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجتنبوا أن تشربوا في الدباء والختم
(1) إذ أوصف
(2) (ج): أيضا نسخة: الماء. (4) لم أستدل على رواية.
(3) (ج): لم تخف في الله.
(0) لم أسيد، على رواية.
(6) في (ب) حظر.
(7) لم أستدل على رواية:
(8) رواه النسائي.
(1) د أنه قال» ساقطة من (ب). (10) في (ب): ماكروه.
- 537 0
-