كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي يا لالا كيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً. وقد نهي (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من البيوع،

والله أعلم.

-117 -

متفق عليه.

-

1