الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي يا لالا كيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً. وقد نهي (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من البيوع،
والله أعلم.
-117 -
متفق عليه.
-
1
١٢٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.