كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

باب في التذكية

(3)

قال الله تبارك وتعالى: {ولا تأكلوا ما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1)، وقال جل ذكره: (ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وقال جل ذكره: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) إلى قوله: (إلا ما ذكيتم " وحرم الله تعالى الحيوانات التي أباح أكلها من سائر ما حرم الله من الحيوان إلا بعد التذكية لقوله تعالى: هو إلا ما ذكيتم) ولا يخلو قوله: وإلا ما ذكيتم) الذكاة الدموية والشرعية، فمن قول الجميع أنه لم يرد اللغوية وإنما أراد الشرعية للوقف عليها، لأن الذكاة في اللغة هي الشق على ما سمعنا من أهلها. وأجمعوا أنه لو شق شقاً لم يوقف عليه لم يجز

؟

1 - الأنعام: 121.

-

الحج: 34. الأنعام: 3. في (ج) الموقف.

(5)

أكله

- 118 -