كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٦

(2)

منه أي عطفه، ونهى عن من ثلة (1) القدح قيل (3) هذه آداب وليس فيها فرض ولا إيجاب لأن الأمة لم تجمع على وجوبها ولا على وجوب شيء منها، ولهذه الأحاديث تأويل يطول شرحه لكل واحدٍ منها فيه فائدة لمن أراد الله توفيقه.

ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في القدح وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يكرعون في الماء فقال: «لا تكرعوا واشربوا بأيديكم فإن اليد أطيب إناء أو قال أنضف إناء (3)

(3)

وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال

(4)

أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية واخمروا الآنية واطفوا السراج فإن

الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وأن الفويسفة تضرم على أهل البيت بالنار) وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليأ كل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله

ويشرب بشماله

وفي الحديث أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل (7) والبر والشعير

(1) ثملة: ما بقى فى الإناء أو القدح من ماء أو غيره (ج) فلمة.

(2) (ب) قيل له.

(4) فى (ج): الشراج.

(3) رواه ابن ماجة.

(ه) رواه ابن ماجة والدارى وأحد.

(1) رواه مسلم وأبو داود والدارى وأحمد ومالك. (7) في (ب): والثمن.

(8) في (ب): والسعير.

-