كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩١

أدنى إلى الميت ولا من كان أبعد وأقصى ذكراً كان (1) أو أني وحجته في ذلك أنها عطية وصلة، وأن الميت أشركهم فيها. فلذلك توهمنا أن القول

قوله ثم اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث.

فقال بعضهم إذا لم يوجد من الأعمام إلا عم واحد والأخوال عشرة، فإن للعم الواحد الثلثين وللأخوال الثلث، وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن الأخوال إلا واحداً كان للأعمام الثلثان والخال الثلث وقال بعضهم ضعف ما يأخذ الخال يأخذ العم ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم ويبطل ذكر الثلثين والثلث. واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من وجه آخر إذا عدم أحد الفريقين فوجد الفريق الثاني. فقال بعضهم يدفع إلى من وجد من أحد الفريقين حصته من الوصية كانت الفرقة الأخرى معدومة أو موجودة تكون حصة الفريق المعدوم راجعة في جملة الوصية. وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة وتسقط حصته لعدم الفرقة الأخرى التي معها في درجتها.

واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام ووجد الأخوال رفع) بنو العم إلى درجة آبائهم وأعطى كل واحد منهم ما يأخذ الواحد من الأخوال وأقاموهم مقام آبائهم. وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال؛ لأن الخال في درجة أبيه، وإذا كان في درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ (4) الأب إن لو كان حيا وابن العم يساوى

(2) (1): في. (1) واصله، في (ج): وصلت. (1) «كان» ناقصة من (ح) (4) في (ب)، (ج): أخذ. (3) في (بي)، (ج): وقع.

- 579 -

-