الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٢الخال في الحصة وفي وجود أبيه، فعدم أبيه لا يزيد عما كان (1) بستحق في موضعه ودرجته. وأجمعوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمت في التسوية بين الذكر والأنثى فى القسمة إذا كانوا في درجة واحدة وفى حيز واحد واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفت درجاتهم وأجمعوا على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة وأنهم يقدمون (3) على سائر القرابة في العطاء وأنه لا يجب أن يبدأ (3) بأحد من القرابة قبلهم، وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذه كان (40) في الدرجة التي تليه وهم على ذلك مجتمعون (4) سوى قول أبي بكر
من
(4)
الموصلى، فإنه على ما قدمنا ذكره من التسوية بين سائر القرابة.
ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم. . فقال بعضهم: يبدأ بالأخوة، وقال آخرون يل يبدأ بالأجداد قياسا على منازلهم في الميراث، وباتفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة ثم أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن لا يبقى لهم نسل ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه. واختلفوا أيضا في الوصية. فقال بعضهم: الوصية عطية لا تصح إلا بقبول أو إحراز، ومن أوصى له شيء ثم مات بعد موت (6) الموصى لا شيء له، ولأنه لم يظهر القبول ولا الإحراز الما أوصى له به. وقال بعضهم الوصية تصح بغير قبول ولا يحتاج لها () إلى إحراز لأنها تكون للحمل
(1) «كان» ساقطة. من (ب)، (ج). (2) (ج): يعدون.
(3) (ج): لا يجب أبداً.
(ه) (ج): يجتمعون.
•
(7) «لها» سقطة من (ج).
أنه
(4) «من كان» ساقطة من (ب)، (ج).
(1) موت» ساقطة من (ج).