كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٧

قد أوصيت بثلث مالى فى أولى البر. فقال يكون للأقربين. قال غيره قد وجدت فيما قيد عنه محمد بن زاهر أنها ترد إلى قرابته ولو (1) كان قد أوصى لبعضهم بشيء أولهم والله أعلم.

قلت فإن قال من (3) أفضل البر قال كذلك يكون للأقربين وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين (فأجابه فى إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك

أفضل

وتوقف عن جواب الأخرى، وأظن أن الذي (3) توقف عنها هي البر، واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم. فقال بعضهم: يأخذ مع قرابة الأب. وقال آخرون: يأخذ بالقرابتين جميعاً، بقرابة الأب ثم يأخذ بقرابة الأم. وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة، من القرابتين، وقد شككت فى شاء قاله لى الشيخ أبو مالك، رضى الله عنه، جوابا في هذه المسألة أنه قول أو رأى (4) لبعض الفقهاء واستحسان كنحو حساب فرائض الخناث ولم أتيقن على ذلك.

واختلفوا أيضا فى الرجل يقول في وصيته: قد أوصيت بثلث مالى، فقال بعضهم للفقراء منهم دون الأغنياء لأن القصد للموصى في ذلك لترابي

طلب الفضل من الله فى القرابة، فالفضل في الفقراء منهم أكثر لشدة حاجتهم

(0)

وقد يكون قليلا. وقال الأكثر من الفقهاء واستغناء الأغنياء منهم

عنه

والذى عليه عمل الناس أنه للغنى والفقير لأن اسم القرابة يعمهم جميعا وصلة

(1) (ح) وقد أوصى لبعضهم.

(2) (من) ساقطة من (ج). (4) في (ب): رى وفى (ح): ورأى.

(3) ساقط من (ء). (ه) «عنه» ساقطة من (ب).

- ovo