كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٣

للأجنبيين بأكثر من الثلث، وكما ليس له أن يوصى الوارث بشيء وإن قل والوارث في قليل ما يوصى به كالأجنبيين في (1) عدا الثلث، كما ليس له

له أن يوصى الوارث.

يجميع ملكه

وفي إجماعهم أن إقراره مقبول للأجنى وإن أحاط (2) دليل على إبطال ما اعتل به من خالفنا، وإن كان الأمر على ما ذكرنا

كانت الإقرارات مقبولة محكوماً بها غير مردودة إلى الوصايا كما تقدم

ذكرنا له.

(1) (ب): فا.

(2) (ب): حاط.

(م 39 - الجامع)