الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٣للأجنبيين بأكثر من الثلث، وكما ليس له أن يوصى الوارث بشيء وإن قل والوارث في قليل ما يوصى به كالأجنبيين في (1) عدا الثلث، كما ليس له
له أن يوصى الوارث.
يجميع ملكه
وفي إجماعهم أن إقراره مقبول للأجنى وإن أحاط (2) دليل على إبطال ما اعتل به من خالفنا، وإن كان الأمر على ما ذكرنا
كانت الإقرارات مقبولة محكوماً بها غير مردودة إلى الوصايا كما تقدم
ذكرنا له.
(1) (ب): فا.
(2) (ب): حاط.
(م 39 - الجامع)
١٬٢٦١ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.