كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٥

بها، ولم يكن للمقر له بالبيع أخذها إلا بتصديقه وتسليم الثمن. وفي هذا إقرار على نفسه ودعوى على غيره، فلما اتفقوا على أنه لا يكون في هذا مصدقاً ومكذباً ومقراً ومدعيًا، وأن هذا القول يتضمن مدنيين إقراراً على نفسه

ودعوى توجب حكما على الغير كالإقرار بالنسب الذي يستحق به الإرث بمثابته والله أعلم.

وإذا أقر أحد الورثة بدين على الميت يحيط بحصته قال (1) بعض أصحابنا: عليه فيما يخصه من الميراث مما أقر به على الميت. وقال بعضهم: عليه إخراج ما أقر به على الميت من دين في حصته وإن استفرغ الدين حصته من الميراث فهذا هو القول عندى لأنه أقر بأنه لا ميراث له بعد الدين والله أعلم.

(1) (ب): فقال.

-603 -