الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠ابن الخطاب وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدتها من طريق العمد أنه لا يحل له تزويجها بعد انقضاء عدتها ويحرم عليه تزويجها أبداً فحرم بمعصية) ما كان مباحاً له بتركها، ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات والله أعلم. والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق، وقد مضى الاستشهاد على ذلك من قول الشاعر فيما مضى من أول المسألة.
-177 -
•
1 - في (ب) و (ج) بمعصيته
١٣٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.