كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

مسألة

روي عن النبي الله من طريق أنس صلّى الظهر ذات يوم، جلس ثم قال: (سلوني عما ششتم ولا يسألني اليوم أحد منكم عن شيء إلا أخبرته، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله: الحج علينا واجب كل عام؟ فغضب الله حتى احمرت وجنتاه فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، وإن لم تفعلوا الكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذا الخبر دليل على أن الأمر بالفعل لا يوجب إلا

فعلاً واحداً إلا أن تقوم دلالة بتكريره.

-1

متفق عليه.

-179 -