كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

مسألة

القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق" به بعلة تجمع بينهما،

قائل

(2)

ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها، ولا تسلم إلا بدليل، ولو جاز (2) تسليمها بغير دليل الجاز لكل أحد أن يدعي ما يشاء ويعتل به. فإن قال: ما الدليل على صحة العلة؟ قيل له: إن ذلك يستدرك من وجهين: أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نص، فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها، دل على صحتها (نسختين) علم صحتها، والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرفع بارتفاعها. ومثل ذلك أن (3) التحريم في الخمر متعلق بالشدة.

1

2

من (ج) في (1) المنطق.

من (ج) د (أ) جاءت.

م ان ه من (ج).