الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥والدليل على ذلك أن العصير حلال، فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحريم، فإذا) زالت الشدة عنه وصار خلاً حل وارتفع التحريم، فقد رأينا (التحريم) (2) معلقاً بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، فلما كان معلقاً بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها فإذا رأينا
التحريم
أن
(3)
هذه الشدة في غير الخمر لحقناه (3) به للعلة الجامعة بينهما، فإن قال قائل ممن ينفي القياس: إن قولكم يؤدي إلى أن لا يحكم بصحة العلة حتى يعلم جميع الشريعة، ولا يشذ عنا خبر وهذا ما (5) لا يضبط، لأنا لا نعلم صحتها إلا نعلم جريانها في كل المعلولات، ولا نعلم جريانها) في كل المعلولات إلا أن نعلم الشرع كله، وأن لا يكن) في الشريعة خبر يمنعها من جريانها في معلولاتها، وذلك ما لا نعلمه إلا أن نعلم الأخبار كلها، فإذا علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتها، وهذا ما لا يضبط؛ وهذا أقوى ما عارضوا به فيما علمنا وراموا الكسر به على القائمين،
Y
ا - في (ب) و (جـ) وإذا.
2 - من (ج).
3 - في (ج) الحقناه.
4 - كذا في الأصل. ولعل الصواب «يقبل»
ه - في (ب) و (ج) «ما» لا توجد 6 - من (ب) و (ج) في (أ) صحتها.
- في (ب) و (ج) يكون.
•
-181 -