كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

مسألة.

الخنزير بمجموعه محرم، ولا يجوز الانتفاع منه بشيء، فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إنما وقع على ما ذكر في الآية فلم لا يكون الشحم منه مباحاً؟ (نسخة) خالصاً مباحاً، إذ ظاهر الآية خص منه اللحم بالتحريم، قيل له: إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من وجوه: أحدهما الإجماع وكفى به حجة، ووجه آخر ان الخنزير محرم بكليته حتى شعره، لأن الله جل ذكره قال: (أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً) (2) فرد الكناية إلى أقرب (3) المذكور وهو الخنزير، ألا ترى إلى قوله: و أو لحم خنزير) فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم، فرد الكناية

(4)

إليه فقال: فإنه رجس}، وهذا موجود في اللغة، يجوز أن يقول

1 - في (أ) فلما. 2 - الأنعام: 145 أول الآية «قل لا أجد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن

يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير» الآية.

A

- في (ج) قرب.

- في (أ) إذ لا يجوز.

•

- 143 -