كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

للعربي

(1) م

أكرم غلام زيد فإن له علي حق (2)، يريد بذلك زيداً وإن كان يجوز أن يريد العبد لأن زيد أقرب المذكورين، وإذا كان في اللغة جائزاً وجب القول به عموماً. ووجه آخر بأن لا يتوصل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إما بعد قتله، أو في حياته، فإن أخذناه في حياته فالني لله جعل المأخوذ منه ميتة بقوله: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (3)، كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حياتها كان محرماً، وإن أخذنا ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به لأن النبي ما أخرج الخنزير من

(6)

جنس ما يذكى وجعله في حيز ما يجب قتله وإتلافه قد

(0)

وجب

?

(6)

قال عليه السلام: (بعثت) بكسر الأصنام «نسخة الصليب» وقتل الخنزير وإراقة الخمر (7)، وإذا كان هذا على ما بيّناه وذكر ناه لم يتوصل إلى أخذ شحمه من طريق لا يسمى ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه

وبالله التوفيق

1 - في (ب) و (ج) العربي.

2

(^)

- لا توجد في (ب) و (ج). 3 - رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

{

A

-

في (ب) و (ج) وجب

+

لا توجد في (ب) و (ج).

في (ب) و (ج) حيث. رواه البيهقي وابن ماجه

من (ب) و (ج).

-188 -