كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

(2)

(1)

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، فلو لم ينقل إلينا بيان حكم المطلقات لكان الواجب علينا أن يجري على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء، إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولا مؤيسة ولا غير مؤيسة ولا حائل (نسخة) غير حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول بها، فلما قال تعالى: واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللاني لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنَّ أَن يَضَعْن حملهن (3) وقال تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها))، ففرق جل ذكره بهذه

-177 -

•

البقرة: 228

في (ج) نجري

الطلاق::

•

الأحزاب: 49.

-

1

4