كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

(1)

دعواي ثم أقام البينة لم يسمعها منه، فكذلك إذا استحلفه لم يسمع البينة، لأنه رضي باليمين. فهذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلم.

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي الله أنه أتاه آت فقال له: (يا رسول الله إن فلاناً أخذ مالي ومنعني حقي، أو قال: جحدني أو كلام هذا معناه. فقال له النبي عليه السلام: أعندك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال يا رسول الله: إذاً يحلف ويذهب مالي، قال له رسول الله: ليس لك إلا ذلك (2)، فهذا يدل على أنه ليس للمدعي بعد اليمين غيرها بقول النبي علي) ليس لك إلا ذلك) والله الله أعلم.

مسألة

إتفق أصحابنا إلا من شذ عنهم بقول لا عمل عليه - أن للإمام والمحاكم أن يهجما (3) على السارق والقاتل والممتنع بالحق في بيته وأمنه الذي كان

1 - في (ج) تسمع.

2

رواه ابن ماجه والترمذي.

- - في (أ) يجمنا.

-

في (ب) على.

(12)

- 177 -