كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

له

قال (1): فإن كلفه الزنا وخاف القتل إن لم يفعل؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأن الزنا ظلم للمرأة فليس له أن يظلم غيره ليحيي نفسه. فإن قال: فإن كانت المرأة راضية بذلك مطاوعة له هل له ذلك؟ قيل له: لا يجوز له أيضاً ذلك ولو طاوعته لأنه ظلم لها لما يكلفها (نسختين) يلحقها من العار والعيب القبيح والإثم العظيم عند الله عز وجل، وإذا كانت بذلك راضية، لأنَّ الله جل اسمه لم يأذن لها بأن ترضى به، فرضاها بما لم يجعل الله الرضاء لها به لا (2) يصير غير ظلم (3) منه لها، كما أن لو رضي رجل بأن يقتله هذا المؤمن ليخلّص به نفسه إذا أكرهه الجبار على أن يقتله لم يكن له ذلك، وإن الله لم يجعل له الرضاء بذلك، فإن قال: فإن أكرهت المرأة على الزنا؟ قيل له: عليها أن تمسك جوارحها وليست هي كالرجل لأن الفعل منه، فالمرأة ليس لها فعل) نسختين منها فعل) ولا تحرم عليها إلا المطاوعة وترك الإضطراب وليس سبيلها كسبيل الرجل. فإن قال: فخبر ني عن مؤمن أخذه الجبار بمال كثير يطلبه منه وعلم نه إن لم يدفع إليه هذا المال أنه يقتله أيجوز أن لا يدفع ذلك إليه وهو يقدر عليه؟ قيل له: لا يجوز إلا أن يدفعه إليه إذا كان عنده أنه يقتله إن لم يدفعه إليه، وعليه أن يفدي نفسه بالمال وإلا كان عاصياً لربه،

2

(جـ): كان.

(أ): لأنه. - في (أ): ظالم.

•

فإن

(13)

- 193 -