كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

المتاع على عدد رؤوسهم وأن الحاكم يحكم له عليهم بذلك، فإن قالوا فإن أمن القتل بالسيف أو خاف الضرب الشديد؟ قيل له: الضرب قد يأتي معه القتل (1). فإن قال: فإن خاف الحبس وأمن القتل والضرب؟ قيل له:

(2)

إذا كان الحبس فلا (2) يدفع من أموال الناس شيئاً، ولا من وديعته إلا أن يخاف على نفسه من شدة البرد والحر ما يؤديه الحبس إلى تلف النفس

والله أعلم.

1 - في (ج) القيد. 2 - في (أ): قد.

- 198 -