كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

مسألة في الغصب

وإذا غصب رجل جبار حباً، فزرعه في أرض نفسه فنمت وطالت، فوجدها صاحبها المغصوبة منه فإن الجبار إن شاء قلعها وأخذها، وإن شاء أخذ قيمتها وهي على تلك الحال. فإن قال قائل: فما الفرق بين غصب النخل والحب؟ قيل له: إن صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حبه لهلاكه وذهاب عينه وصاحب الفسلة يقدر عليها لأنها قائمة العين فحق صاحبها (عنها) (1) لم يزل فلما زالت عينه (وتلف بالتعدي كان مضموناً بالبدل أو القيمة، وما كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه) (2)

والله أعلم.

2

1 - من (ج).

ما بين قوسين ساقطة من (ج).