كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

يوجب ترك الركون) والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال: فيجوز للمسلم أن يقيم لهم (نسخة معهم) ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه غصب أو حرام، أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل (2). فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟.: قيل له: نعم إن (3) الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال جل ذكره:

(2)

(0)

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، وقال تعالى: وقاتلوا الذين) يلونكم من الكفار)، وأيضاً فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم.

في (ب) و (ج) الركوب. 2 - في (ج) إلى إظهار من الباطل.

3 - في (ج) لأن.

4

-

•

التوبة: 29

التربة: 5.

- التوبة: 123.

-