الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨يوجب ترك الركون) والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال: فيجوز للمسلم أن يقيم لهم (نسخة معهم) ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه غصب أو حرام، أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل (2). فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟.: قيل له: نعم إن (3) الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال جل ذكره:
(2)
(0)
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، وقال تعالى: وقاتلوا الذين) يلونكم من الكفار)، وأيضاً فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم.
في (ب) و (ج) الركوب. 2 - في (ج) إلى إظهار من الباطل.
3 - في (ج) لأن.
4
-
•
التوبة: 29
التربة: 5.
- التوبة: 123.
-
٢٠٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.