كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

أو ريحه ()، ولا اختلاف بين الناس في تأويل هذا الخبر، والاتفاق حجة، والاختلاف منهم رأي، واتباع الحجة أولى من اتباع الرأي الذي ليس بحجة، والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة: ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء البحر. إلا في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في ماء البحر وحده، واتباع السنة أولى من قول (نسختين) اتباع

ماء

عبد الله بن عمرو. ولما روي عن النبي عن رجل سأله عن البحر. فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر على أرمات لنا وتحضرنا

الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، فقال رسول الله: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته ((2)، والأرماث جمع رمث في البحر، وهي الخشب

المضموم بعضها على بعض. ويدل على ذلك قول جميل شعراً: تمنيت من حي بثينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر

وماء طاهر لا يجوز التطهر به الصلاة: الماء المستعمل والماء المضاف

إلى صفة لا يعرف إلا بها مما لا يتميز منها ولا يقع عليه اسم ماء مطلق كنحو ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما

هو طاهر في

نفسه غير مطهر للأحداث، إلا أحداث لا تزول إلا به، وإذا كان عند

،

متفق عليه.

متفق عليه