كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة وأراد الطهارة لم يعرف المستعمل منها فإنه يمسح بها جميعاً ويصلي صلاة واحدة، ولو كان أحدهما نجساً صلى صلاتين (نسختين) من كل واحدة منهما مرة بعد أن يغسل بالماء الأخير مواضع الماء الأول منه. ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة وبنى على مسحه لم يُجزه لأنه قدم عمله على نيته، ولا تجوز الطهارة إلا بتقديم النية لها بأسرها، فإن كان عنده ماءان: أحدهما مستعمل وهو في السفر فأراق أحدهما ولم يعرف الباقي، أنه يتوضأ بالباقي منهما ويتيمم، فإن كان الماء الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه

H

(1)

من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به فقد وقع موقعه

من الطهارة وخرج به من العبادة وأداء الفرض الذي عليه ولم يدخل التيمم عليه ضرر (2) والله أعلم. ا (2)

والفرائض في الطهارة للصلاة ست خصال: الماء الطاهر، والنية. وغسل الوجه، واليدين. ومسح الرأس، وغسل القدمين. والحجة في وجوب النية قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) والنية عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح؛ والحجة في وجوب

1 - في (أ) وقد. 2 - في (أ) ضراراً.

-

السنة:. .

- 243 -