كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً))، والمسجد (2) ما استقرت عليه مساجد المصلي، ونهي النبي عن الصلاة في معاطن الإبل والمزابل والطرقات ما يدل على أنه لا يصلى إلا في البقعة الطاهرة،

والحجة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت وأنه لا تجوز على غير

(3)

علم ته قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس " يعني زوالها، أفادنا بهذه الآية مواقيت الصلاة، وأما ما روي عن النبي في تعريف جبرائيل عليه السلام له مواقيت الصلاة دلالة على العلم بها، ومن اتفاق الأمة ما يدل على صحة ذلك أنهم أجمعوا أن الله جل ذكره

لا يتعبدهم بمجهول.

و الحجة في وجوب التوجيه إلى الكعبة ما قال الله تعالى: وقد نري تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها فَوَلٌ وجَهَكَ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، والحجة في وجوب القيام قول الله عز وجل: {وقوموا لله قانتين (6)، وقوله:

- 1

متفق عليه

2 - من (ج)

•

الإسراء: 78

4 - في (ج) التوجه

- 253 -

•

البقرة: 144

البقرة: 238.

- ·

-

7