كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)) الآية، والحجة في وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير) (3). وقوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد (3)، وأجمعوا أن المصلي إذا صلّى وهو عريان يجد السبيل إلى السترة الطاهرة أن صلاته

باطلة، وما جاءت به السنة تؤكد (4) ما قلنا، وهو قول النبي فـ (ملعون من نظر إلى عورة أخيه - أو قال ـ فرج أخيه))، والحجة في وجوب طهارة الثوب هو ظاهر التنزيل، قال الله عز وجل: وثيابك

(7)

فطر (6)، وقوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد (7)، والزينة

لا تكن نجسة مستقذرة، وأجمعت الأمة أنه لا يجوز أن يصلى بالثوب النجس مع الإمكان لغيره. والحجة في طهارة الموضع قول الله عز وجل: و فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) وهو الطاهر. وقول النبي

(8)

1

-

-

Y

المائدة

7: •

الأعراف: 26. الأعراف: 31. 4 - في (أ) يؤكد. رواه أحمد وأبو داود

-

•

- Y

- A

المدثر: 4

•

الأعراف: 31. النساء: 43، المائدة: 6.

- 252 -