كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

لا يكشف إزاراً إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب إلى الأرض

،

وروي) عنه من طريق عبد الله بن عمر (أن رجلا مر به وهو يريد البول أو في حال أمر) البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام) فينبغي لمن رغب في الاقتداء برسول الله الله في آدابه أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط، ولا يرد البائل أيضاً السلام. وقد (3) قال بعض أصحابنا: إن عليه أن يرد السلام إذا فارق الحال التي كان عليها. وكذلك قالوا في المصلي إذا سلّم عليه الداخل إليه: أن عليه أن يرد عليه السلام إذا فرغ من صلاته، في الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك الحال وبعدها، لأنه ليس في الرواية أن النبي عمال الموارد السلام على المسلم. بعد ذلك، لأن رد السلام فرض، والفرض لا يجب إلا أن يوجبه ما يوجب التسليم له، ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو سنة؛ وقد روي عنه الا الله أنه نهى عن الغائط والبول في الأحجرة، وفسر ذلك بعض أهل العلم فقال: إنما نهى عن ذلك عليه السلام (لأنها مساكن إخوانكم من الجن (3)، ويروى عنه أنه قال: (إذا بال أحدكم

ا - في (ج) من.

ناقصة من (ج)

•

- رواه الدارقطني والبيهقي.

- 259 -