كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

باب في المياه) وأحكامها

(2)

قال الله جل ذكره: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) (2)، فالطهور

الذي يطهر الشيء، وهو الفعول للطهارة، ولو تركنا والظاهر (3) كنا نحكم بتطهير كل ما لاقاه الماء الذي سماه الله طهوراً، غير أن أدلة قامت في بعض المواضع فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة؛ وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلناه، وقد تنازع المسلمون في القليل من الماء إذا دخلته النجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً، فقال القائلون: الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات. وقال قائلون: الماء طاهر إذا لم

يكن فيه شيء من أمارة النجاسة، والقرآن قد أورده أن الماء طهوراً

1 - في (أ) و (ب) و (ج) الأمياه

-

2

الفرقان: 48.

- - في (أ) الظاهر.

-

£

في (ج) داخلته

ه - في (ج) ورد.

،

-