كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

فقال

مسألة

إختلف أصحابنا فيمن نسي ماء في رحله وهو مسافر، وحضرت الصلاة ولم يعلم فتيمم وصلى. ثم وجد الماء وعلم به بعد فراغه من الصلاة، عليه الإعادة، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، الحجة لأصحاب بعضهم: القول الأخير أن الله أوجب عليه التيمم عند عدم الماء لأنه علق التيمم بعدم الوجد الا بعدم كون الماء، وقد (لا) " يوجد الشيء وهو في موضعه. ولم يقل الله جل ذكره: فإن لم يكن ماء فتيمموا، وإنما قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا (3)، وقد يكون الشيء المطلوب في موضعه ولا يجده من

(4)

كان

يطلبه، فإذا لم يجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى مصلياً كما أمر، ولا إعادة عليه والله أعلم، والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجب من فرض طهارة الصلاة؛ وذلك مثل رجل يحتلم فينسى الإحتلام ويتوضأ ويصلي، فإذا علم بجنابته وجب عليه الإعادة، وكانت غفلته

-

1

-2

-

في (ج) الوجدان. من (ج)

البقرة: 43، النساء: 6

4 - في (ج) المطلق.