كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

أبو هريرة حين روى الخبر، روي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا خذوا للرأس ماءً جديداً»، وروي نحو ذلك عن النبي، ألا

تري

أنه لو غسل يديه إلى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعده الأمة متوضياً مرتين، ويدل على ما قلنا أن رجلاً لو كان في سفر ولا ماء عنده. وعند رفقائه ماء فمنعوه منه، لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهر بغسالتهم، و فضل ماتطهروا به مما لاقى (1) أعضاء هم، بل قيل له: تيمم، وأبطلوا جواز الوضوء به، ولولا ذلك لم يجز تيممه. ويجوز) استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس، لأنه يزيل (2) النجاسة بطهارته في نفسه؛ فأما التطهر به من غير نجاسة في الإنسان فإنما ذلك لإنفاذ العبادة بالطاهر والله أعلم.

:

مسألة

الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو كان في نفسه طاهر، لما روي عن النبي عل الله أنه نهى عن الوضوء بفضل وضوء

1 - في (أ) لاق.

2 - في (أ) يرسل.