كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

المرأة، والفضل في اللغة البقية الفاضلة، واحتمل أن يكون البقية من

مائها الذي فضل عنها.

و احتمل أن يكون فضل مالاقاه بدنها (1)، لعله (2) بعد استعمالها

،

إياه، فلما ثبت أن كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطهارة (تقول له: أبق لي، ويقول لها: أبقي لي) (3) كان الوجه الآخر هو

الصحيح، وهو الذي استعمل و الله أعلم. فإن قال قائل: فإن النبي خص المرأة بذلك فلم أدخلتم الرجال مع النساء إن صح وسلم لكم خصو مكم مع طعن من طعن في الخبر من المتفقهة)، وهو ما إنما نهى عن فضل المرأة والنساء يدخلن () مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء؛ وان (6) المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، فإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه؟ قيل له: إن الرجال والنساء يدخل (7) بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر والنهي، وقد ثبتت السنة بقول النبي: (من

Y

1 - في (أ) يدنها.

2 - رواه أبو داود. 3 - ساقطة من (ج)

4 - في (أ) القهقهة. - في (أ) لا يدخلن 6 - في (أ) وإنما. - في (أ) يدخلن.