الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦باب في الاغتسال من الجنابة
والواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل
لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعاً، إذا كان جنباً بظاهر
الآية والله أعلم. وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين
،
غسل الأعضاء إذا كان محدثاً في غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنباً، والواجب على المغتسل من الجنابة أن يتبع بالماء سائر جسده، لما روي عن النبي الا الله من طريق أبي هريرة أنه قال: (بلّوا الشعر و تقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة))، يعني بذلك والله أعلم أن من الحكم لا أن هناك موضعاً لها ولا حالة فيه، ولا يجزيه إلا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه، لأن الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا. يقال: غسلت ثوبي، لا يعقل عنه إلا باليد، وغسلت
--
1
رواه النسائي و أبو داود. 2 - من (أ) و (ب).
- 312 -
٣١٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.