كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

للمقيم

النجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد. وقول التي ع: وأنقوا البشر فيه (نسختين) ليس فيه دليل على ما قلناه والله أعلم. وليس ولا للمسافر من التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا على نفسيهما الهلاك منه، أو ما يؤدي إليه، لما روي أن عمرو بن العاص اجتنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل، فخاف من شدة الماء، فتيمم وصلّى، فلما قدم على رسول الله (أخبره أصحابه عن ذلك، فقال: يا عمرو لم فعلت ذلك؟ أو قال: من أين علمت ذلك؟ فقال: يا رسول الله) (2) سمعت الله يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله إنَّ

كان بكم رحيما (3) فضحك الني ولم يرد عليه شيئاً. والذي يتيمم

•

به المسافر عند عدم الماء هو الصعيد الذي ذكره الله في كتابه، وهو التراب دون ما سواه، لقول النبي الله: (جعلت لي الأرض مسجداً، وجعل لي ترابها طهوراً) (4)، وقد أجاز أصحابنا التيمم بالتراب وما كان في معناه، ومن ادعى زيادة (معنى في الخطاب)) كان عليه إقامة الدليل، وإذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم في الحضر والسفر، وإذا وجد الماء اغتسل

1 - في (ب) و (ج).

-

2

-

-

ما بين قوسين ساقطة من (ج).

النساء: 029

تقدم ذكره.

- في (ب) في معنى الخطاب.

•

- 313 -