الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩مع عامه
بنهي
أصحابنا فيما يجب من القضاء عليه فقال بعضهم: يقضي يوماً واحداً، وهذا على قول من قال: إن كل يوم من رمضان فريضة، وقال بعضهم: عليه قضاء ما مضى من شهره، وهذا على قول من ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد، كالصلاة بجميع ركوعها عبادة واحدة، إذا فسد بعضها فسد سائرها، وتعلقوا بظاهر الخبر. وقال بعضهم: عليه قضاء شهره، وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطار، الرسول عليه السلام، واختلفوا فيما يلزمه من الكفارة. فبعضهم أوجب عليه قضاء شهره) وكفارة المتعمد للإفطار، وبعضهم أوجب عليه قضاء شهر (1)، وجعل ذلك كفارة لهم (نسخة) له. واختلفوا في الناسي، فقال بعضهم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطراً: وتعلقوا بظاهر الخبر، وأسقط القضاء عنه آخرون، وقال (2): الناسي الجنابته لا لوم عليه، ولا يقال له: لم لم تعلم بها فصار مخاطباً لها (3) بالغسل، فإن علم بها بالنهار (4) فليس له حينئذ تأخير الغسل، واتفقوا على إسقاط الكفارة عن الجاهل بالحكم، فإن قال قائل من مخالفينا: فلم قلتم
1 - ما بين قوسين من (ب) و (ج) ساقطة من (أ).
في (ج) وقالوا.
ساقطة من (ج).
13101
•
في (ج) في النهار
{