كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

ولا فرق بين الظاهرين، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: (اللمس المذكور في القرآن هو الجماع)) وأما ابن مسعود فروي

عنه أنه قال: (اللمس دون الجماع) في قول الله تبارك وتعالى:

(2)

ولا

جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2)، عن علي وابن عباس أنهما

قالا: هم المسافرون.

مسألة

قال أكثر أصحابنا: من نام متكئاً وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طهارته، وقال بعض على قول منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه ناعماً، وهذا القول مع قلة استعمالهم له عندي أنظر، لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي إتكأ على يده ناعماً،، حتى نفخ فقام فصلى، فقيل له: إنك نعست، فقال: (تنام: عيني ولا ينام قلبي)، ولم يُعد الطهارة، فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس منكناً أن النبي الله ليس كغيره، لقوله عليه السلام:

- كناية عن الجماع.

النساء: 43

•

- 326 -