كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

مسألة

والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على الخلق، والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده وطلب بتعليمه وجه الله، وما التوفيق إلا بالله

مسألة في السارق إذا قطع

قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلاضمان عليه، وقد روي عن النبي من طريق أبي هريرة أنه قال: (إذا قطع السارق فلا ضمان عليه) وأفتى أبو هريرة فيا روي عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع. فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي بزوال الضمان، وأرد

قول أبي هريرة بوجوب الضمان.

- 329 -