كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

مسألة

وروى أبو هريرة عن النبي علم أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن و في نسخة أخر اهن بالتراب) (1)، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلاً على حفظ نسخ الخبر عن النبي، لأنه لا يكون يفتى بغير ما حفظه عن النبي ع الا الله ما هو سنة عنه، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعاً ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلاً، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية، يقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين،

و تفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم.

-

متفق عليه

-

I