كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

مسألة

اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الإغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجميع، وهو قول أكثرهم؛ وقال بعضهم: عليها غسلان، وهذا الذي نختاره، لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره: (وإن كنتم جنباً فاطهروا (1) فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث، فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد أمرها رسول الله له عند إدبار الحيضة

،

بالإغتسال، بقوله: (إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي (2) لي فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين؛ فإن قال قائل ممن يخالف هذا (3) القول: أليس لها إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمماً واحداً باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه؛ قيل له: ومن سلم لك ذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك (4) باتفاق قبل الحسن، ويقول بعده بخلافه هكذا أظن به مع علمه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.

- 331 -

المائدة: 6. تقدم ذكره.

في (ج) بهذا

•

ساقطة من (ج).

—

2

{