كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

(1)

الآية عند التنازع، فإنا (1) رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقت كان الواجب استعمال ذلك في وقته بالماء، والصعيد،، فلما رخص لنا تقديم الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى وعملنا بها وبقيت طهارة الصعيد على حكمها والله أعلم.

فإن تيمم لنافلة أو الجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر، أو لصلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره، فقد ثبتت له الطهارة، فإذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا بالطهارة: فلم تجدوا ماء عاد التيمم

والله أعلم.

مسألة

وجائز التيمم في أول وقت الصلاة وفي وسطه وآخره، لقول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. ) إلى قوله .. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط إذا قمتم من آخر الوقت، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن له التيمم في آخر وقت الصلاة،

1 - في (ج) فلما.