كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

بكفيه وجه ويديه ()، ومن طريق أبي ذر أن النبي سُئل عن الْجُنب أيتيمم؟ قال: (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسه بشرته) (2)، وظاهر الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب والله أعلم؛ والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، كما لا بد لكل عضو من ماء جديد. وقد روي مثل ذلك عن عمار أنه قال: (تيممنا في سفر عند رسول الله لا بضربتين: فضربة للوجه، وضربة لليدين () ولا يجوز التيمم عندي إلا بالتراب دون غيره لقول النبي له: (جعلت لي الأرض مسجداً وجعل ترابها طهوراً) (4)، وهذا اللفظ المنقول عنه يوجب ما قلنا والله أعلم. والتيمم) أن يضرب بيديه على الأرض ويفرق بين (6) أصابعه، ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ويمرها على ظاهر الكف، ثم يعمل كفه اليمين (7) على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك، وإن أخطأ شيئاً من

- 1

- t

4

1

- Y

(7)

رواه أحمد والنسائي

كيفية التيمم. رواه أحمد والنسائي تقدم ذكره.

كيفية التيمم

C

- من (ج). في (ج) اليمني

- TEE-