الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣صحيح
أن يشبه الصلاة بالصلاة أولى من أن يشبه الصلاة بالصوم، وذلك (2) أن الله تعالى أوجب على المرأة الصلاة كما أوجبها على الرجل.
كما أسقط عنها الصلاة في حال الحيض والنفاس لعجزها عن الطهارة، لا بدل عليها، كذلك يجب أن يكون الرجل تسقط عليه الصلاة بعجزه عن الطهارة، ثم لا بدل عليه، فمن شبه العاجز بالعاجز والصلاة بالصلاة، أولى ممن يشبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق.
وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه
(3)
ضرر كثير، جاز له التيمم والاستبدال) به عنه، والاستغناء بالتيمم: وليس له أن يتلف جزءا من ماله يضر) نفسه، الدليل على ذلك أن ثوبه لو كانت عليه نجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه، ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلافه، وإذا قطعت يد المتعبد من المرفق وجب عليه أن يغسل موضع القطع، لأنه ظاهر موضع الوضوء؛ فإن قال قائل: ما أنكرتم أن لا يلزمه غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع لما كان باطنا
- في (أ) من (ج) من.
2 - في (أ) وذلك.
- في (أ) الاستبلال.
4 - في (أ) بغير.
،
- 349 -