كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

باب فيما ينقض الطهارة

الذي ينقض الطهارة بإجماع الأمة خروج الغائط والبول أو أحدهما إذا كان ينقطع وقتا ويعود وقتاً، وخروج الريح من الدبر، وغيوب الحشفة في الفرج، والنوم مضطجعاً، وزوال العقل بجنون أو سكر أو مرض، والمذي والودي والمني ودم النفاس؛ واختلفوا فيما سوى ذلك وفي الرواية من طريق ابن عباس (أن النبي ما كان ينام متكئا حتى ينفخ، ثم يقوم يصلي، فقلت: يارسول الله إنك نمت، فقال: إنما تنتقض طهارة من نام مضطجعا (1) فهذا يحتمل أن يكون في كل حال في

صلاة وغيرها.

1 - رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي.

- 352 -