الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨(2)
مسكا يوم
سبيل الله يفوح دماء الشهداء ه، ومن قتل في غير المعركة فليس هذا سبيله، ولا يجوز شق بطن الحامل إذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ لأن الحمل لا يعلم حقيقته، ولا يشق بطنها، ولا يعلم أيكون (3) أم لا يكون)، واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت، أو طاهر؟ فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر، وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس بمطهر له لأنه نجس، وإنما هو عبادة على الأحياء. وروي عن النبي (0) أنه قال: (المؤمن لا ينجس حياً ولاميتاً) (6)، فإن كان الخبر صحيحاً فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك
القيامة ()، وفي هذا من الأخبار كثير في
والله أعلم.
والمرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي
(7)) أنه سئل عن امرأة ماتت: (فأمر) بفرق شعرها عند غسلها)
1 - رواه أبو داود
2 - في (ج) تعلم.
{
?
Y
+
- في (ب) أن يكون
- من (ج).
•
ه - من (ب)، (ب).
-
متفق عليه
•
- من (ب)، (ج).
- أحمد والنسائي.
- 364 -