الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩(1)
(2)
وكذلك في الرواية، والكفن من رأس المال لقول النبي (1) في
•
«ميت مات بحضرته فقال: كفنوه في ثوبيه (3) فأضاف الملك إليه وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة))، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي أنه قال: «عليكم بهذه الثياب البياض (5) ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم،
ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (النسائها)، (8) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك
?
ا - من (ج)
متفق عليه
•
- رواه النسائي والطبراني.
- أخرجه الستة والبيهقي وأحمد.
- في (ج) البيض.
6 - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على
شرط مسلم).
- Y
في (ج) محللان
•
- 365 -
•
متفق عليه