كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

(1)

(2)

وكذلك في الرواية، والكفن من رأس المال لقول النبي (1) في

•

«ميت مات بحضرته فقال: كفنوه في ثوبيه (3) فأضاف الملك إليه وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة))، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي أنه قال: «عليكم بهذه الثياب البياض (5) ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم،

ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (النسائها)، (8) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك

?

ا - من (ج)

متفق عليه

•

- رواه النسائي والطبراني.

- أخرجه الستة والبيهقي وأحمد.

- في (ج) البيض.

6 - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على

شرط مسلم).

- Y

في (ج) محللان

•

- 365 -

•

متفق عليه