كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

(2)

وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول والله أعلم، ونسأله التوفيق

•

وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب عليها الاغتسال من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه، وإنما يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

مسألة في الخاص والعام

ومعرفة الخصوص والعموم نحو قول الله عز وجل: طولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (3)، فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع

1 - في (ج) نقول

- ?

{

-

•

ساقطة من (ج).

البقرة:

•

221:

المائدة:. .

-791 -