كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

وقعت الدلو في بئر أخرى قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضاً خمسين

دلوا بعد أن يطهر الدلو، وكذلك كل بشر هذا سبيلها. قال: وإذا بقي

(1)

فيها دلو واحدة من الخمسين لم تنزح في ذلك اليوم (نسختين) المقام وأخرت إلى اليوم الثاني استقبل نزحها من أوله، وقد كان يجب من (2) أصله أنه لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو الباقية التي تتم بها نزح البشر وتطهر به، لأن إبقاءها في البئر قبل (3) إخراجها لم يجب إخراج غيرها، كذلك إذا عادت إليها لم تحدث حكماً لم يكن في حال كونها في الماء والله أعلم. وأما أبو حنيفة فقال: لو استقى من طوى نجسة فصب في طوى طاهرة حكم للطوى بالنجاسة، قال: وإذا نزح منها مقدار ماصب فيها من الطوى النجسة عادات إلى طهارتها ولم يوجب إخراج ما صب فيها من النجس، وفرق الشافعي بين الوارد من (4) النجاسة على المساء وبين المورود عليه،

(0)

ثم ناقض من قبل أنه قال: القلتين من الماء إذا وردتا على النجاسة أو وردت النجاسة عليهما، فسوى في هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه،

:

1 - في (ج) تنزح.

-

T

في (ج) على في (ج) قل.

في (أ) على.

ه - في (ج) المورود.

6 - في (أ) عليها.