كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

(1)

الماء الذي يستنجي منه (1) الرجل، قال: نحو قربتين من ماء، وقد قيل لأبي عبد الله: أتاخذ بذلك؟ قال: نعم، يعنى خوض أبي عبيدة

ذلك الماء قال: قيل له: فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه عبيدة؟ قال: لا، قال: قلت، فإن (2) مس منه ثوباً رطباً فطار منه هل ينجه؟ قال: ما أبلغ به إلى فساد صلاته، ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد عليه غسل يكفي قول أبي على موسى بن علي في جراب كنز (3) بماء نجس أنه ينكل ويصب عليه الماء صباً، وكذلك قالوا في بول الصبي يصب عليه الماء صباً. وقالوا في جواب تبول عليه الشاة: إن صب الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.

1 - في (ج) فيه. 2 - في (أ) لأن.

3 - كذا في الأصل.

- 396 -