كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

باب في سؤر السباع

إتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعف الخبر المروي عن النبي الهلال في خبير في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، طعنوا في بعض رجاله، والخبر قد ينقل عن الرسول الله ويكون صحيحاً عند بعض، وفاسداً عند آخرين، إلى أن تقوم حجة الفاسد، والصحيح كالشاهد يكون عدلاً عند معدل، ساقط الشهادة عند معدل آخر

والله أعلم. الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عن النبي أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات

(2)

أولاهن وآخر هن بالتراب) (2).

- 1

رواه مسلم والنسائي